الشيخ محمد القائني

261

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية)

وربما ظهر ممّا تقدّم حكم دفع الضرر والحرج والمشقّة بالإسقاط إذا كان الحرج والمشقّة بغير المرض والموت ونحوهما ، كما لو كانت المشقّة والأذى بسبب نقص الجنين ومرضه الموجبين لتحمّل الأذى أو نحو ذلك ، أو كان تكوّن الجنين من الزنا ويصدق في إسقاطه الدفاع عن النفس ، فتأمّل ؛ حيث يمكن أن يقال : إنّه لا يتعيّن على الامّ رعاية ولدها حيث أمكنها التخلّص عن الحضانة وإحالتها لغيرها ، فلاحظ .